المحقق النراقي

58

مستند الشيعة

وخصوص صحيحة ابن بزيع : عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : " كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن " قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : " لا " قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال : " لا " ( 1 ) . والجواب عن الأول بعدم ثبوت كون * ( أولي الإربة ) * شاملا لما نحن فيه ، فإنه فسر بمعنى لا يشمله كما يأتي . وعن الثاني بأخصيته عن المدعى ، مضافا إلى ما مر من عدم انتهاضه لإثبات المطلوب في الخاص أيضا . وعن الثالث بمعارضته مع ما مر ، وترجيح ما مر بمخالفته لما عليه سلاطين العامة ، وموافقته للتقية ، كما يشعر به ما في حديث آخر : أنه لما سئل عن هذه فقال : " أمسك عن هذا " ( 2 ) وفي قوله : " كانوا يدخلون " إيماء إلى ذلك أيضا . مع أن الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضا ، ولا عموم فيها ولا إطلاق . فروع : أ : الظاهر عدم الخلاف في تحريم مس ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل ، ومن الرجل للمرأة .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 532 / 3 ، التهذيب 7 : 480 / 1926 ، الإستبصار 3 : 252 / 903 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح ب 125 3 . ( 2 ) التهذيب 7 : 480 / 1927 ، الوسائل 20 : 227 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 6 .